السيد السيستاني
160
المسائل المنتخبة
صفهن دون أن تتقدم عليهن . 7 - أن لا يكون ممن جرى عليه الحد الشرعي على الأحوط . 8 - أن تكون صلاته عن القيام إذا كان المأموم يصلي عن قيام ، ولا بأس بإمامة الجالس للجالسين ، والأحوط عدم الائتمام بالمستلقي أو المضطجع - وإن كان المأموم مثله - وعدم ائتمامهما بالقائم والقاعد . 9 - توجهه إلى جهة يتوجه إليها المأموم ، فلا يجوز لمن يعتقد أن القبلة في جهة أن يأتم بمن يعتقد أنها في جهة أخرى ، نعم يجوز ذلك إذا كان الاختلاف بينهما يسيرا تصدق معه الجماعة عرفا . 10 - صحة صلاة الإمام عند المأموم ، فلا يجوز الائتمام بمن كانت صلاته باطلة بنظر المأموم اجتهادا أو تقليدا ، مثال ذلك : ( 1 ) إذا تيمم الإمام في موضع باعتقاد أن وظيفته التيمم فلا يجوز لمن يعتقد أن الوظيفة في ذلك الموضع هي الوضوء أو الغسل أن يأتم به . ( 2 ) إذا علم أن الإمام نسي ركنا من الأركان لم يجز الاقتداء به وإن لم يعلم الإمام به ولم يتذكره . ( 3 ) إذا علم أن الماء الذي توضأ به الإمام كان نجسا لم يجز له الاقتداء به وإن كان الإمام يعتقد طهارته نعم إذا علم بنجاسة بدن الإمام أو لباسه - وهو جاهل به - جاز ائتمامه به ولا يلزمه إخباره وذلك لأن صلاة الإمام حينئذ صحيحة في الواقع ، وبهذا يظهر الحال في سائر موارد الاختلاف بين الإمام والمأموم إذا كانت صلاة الإمام صحيحة واقعا مثال ذلك : ( 1 ) إذا رأى الإمام جواز الاكتفاء بالتسبيحات الأربع في الركعة الثالثة والرابعة مرة واحدة جاز لمن يرى وجوب الثلاث أن يأتم به .